آخر تحديث :الإثنين - 09 سبتمبر 2024 - 08:16 م

كتابات واقلام


عجائب ( جبايات ) المدارس الخاصة ..

الإثنين - 05 أغسطس 2024 - الساعة 03:09 م

برهان مانع
بقلم: برهان مانع - ارشيف الكاتب


حتى تعرف ما تتعرض له المدارس الخاصة من ( جبايات ) غير قانونية أو التزامات قانونية ( ضرائب .. واجبات .. رسوم ) يتم تحصيلها بطرق غير قانونية من حيث الإجراءات أو القيمة المحصلة .. اليك الملخص :

# المفترض أن التجديد السنوي التراخيص المدارس الأهلية يتم بعد فحص بيانات طلب التجديد ودفع رسوم التجديد حيب المادة (٤٠) من قرار الأوعية ( مادة ٩٦ من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي ) وهو الشرط الوحيد لتجديد الترخيص حسب المادة (٣٠) من اللائحة التنفيذية كما يفترض أن يصدر قبل شهرين من بدء العام الدراسي (٢٩) لائحة !!!!!!!!! ..
الان أن مكتب التربية والتعليم أضاف شروط جديد وهي إحضار ( سند دفع الضرائب .. والواجبات .. ورسوم التلاميذ ( ٢٠٠ ريال عن كل تلميذ وهي في الحقيقة رسوم مقابل المنهج الدراسي الحكومي (مادة ٥٦ من اللائحة التنفيذية ) والذي يرفض مكتب التربية عدن اعطائها للمدارس الخاصة !!!! ) ورسوم تعميد عقود المعلمين (٥٠٠ ريال عن كل معلم رغم وجود تعميم سابق من وزارة التربية عام ٢٠٠٧م بأن تعميد العقود اختيار للمعلم الراغب بتعميد عقدة ، ورغم أن مكتب التربية اصلا لا يعمد عقود المعلمين ) واضيف طلب جديد هو دفع قدمة الضرائب مبلغ ١٠٠٠ ريال عن كل تلميذ بالروضة و١٢٠٠٠ عن كل تلميذ في التعليم الأساسي و١٥٠٠٠ ريال عن كل تلميذ في التعليم الثانوي ..)
# أضافت مكاتب التربية بمديريات التربية ( البعض) من المدارس الأهلية دفع رسوم مزاولة المهنة ورسوم النظافة رغم أنها غير مشمولة بها كم برهنا في مقال سابق .
# كانت الإجراءات المعتادة في دفع رسوم ( تجديد النشاط كما يسميه قرار الأوعية ) أن يتم الدفع لدى السلطة المحلية بناء على خطاب من مكتب التربية بالمحافظة الذي تصدره بعد الانتهاء من إجراءاتها تجاه صلاحية المدرسة للتجديد ، ثم توجه خطاب دفع الرسوم لمدير التربية بالمديرية التعليمية التي تتبعها المدرسة الذي بدوره يخيل المدرسة للسلطة المحلية لاستلام الرسوم وتسليم السند للمدرسة والذي يعتبر الشرط الوحيد لتجديد الترخيص .

# عندما يجبر مكتب التربية بالمحافظة المدارس الخاصة بإحضار كل السندات أو يمتنع عن إصدار التجديد .. فإنه بذلك يجبره على دفع ( الضرائب والواجبات التقديرية ) وليس القانونية مادة ٩٥ من اللائحة التنفيذية نصت على ( تخضع دخول المدارس والمعاهد الأهلية والخاصة للضرائب طبقا لأحكام القوانين النافذة ) وهذه القوانين لها إجراءاتها الخاصة ليس بينها ربط الترخيص أو التجديد بدفع الضريبة !!
# الضرائب والواجبات التقديرية كما قال أحد مدراء الواجبات في إحدى مديريات عدن عندما سأل عن كيف يتم احتساب قيمة الواجبات ( قال على كل طالب ناخذ مبلغ ....... ) وعندما قالوا له ليش ترسلوا عساكر مسلحين ويأخذوا مدير المدرسة إلى عندكم ويقيدوا حريته حتى يدفع المبلغ المطلوب منه .. رد وكيف نفعل .. وعند تم الرد عليه أن الطريق القانوني للمتخلف عن دفع الواجبات هو رفع ملفه لمحكمة الأموال ومن يتخلف عن دفع الضرائب يحال لمحكمة الضرائب بدلا من إغلاق مبنى مدرسة بقفل ومنعه من دخولها وممارسة عمله فيها .. يرد عليك .. ايه عادك تشتينا اشارع .. يعني اثنين أو ثلاثة بلاطجة مستأجرين بإسم عسكر يجروا مالك المدرسة أو مديرها وحتى لو توصل للتفاهم بالتأجيل يعترضوا هؤلاء المسلحين الذي خالفوا الدستور باختراقهم حرمة المدرسة ..لانهم ما أخذوا حق نزولهم ( المرعب )
# الشيء الاعجب في الموضوع أن الإكراه الذي يمارسه مكتب التربية على المدارس الخاصة الاستجابة لدفع كل تلك الجبايات أو حرمانها من تجديد الترخيص .. هو الأمر الذي اتمنى ان يتم من قبل وزارة التربية والتعليم التحقق من صحته ثم إحالته بخطاب رسمية للجهة القضائية المختصة ( نيابة الأموال العامة مثلا ) هو سؤال ملاك المدارس الأهلية عن كم المبلغ المدفوع اصلا .. وكم المبلغ المكتوب بالسند .. واين ذهب الفارق ..، لنكتشف أن المبلغ المحصل للدولة هو ثلث المبلغ المدفوع اصلا .. وبذلك تكون وزارة التربية راعي للمدارس الخاصة .. وليس عصى راعي يكرهها على الامتثال لعمل لا يتوافق مع القانون ..