صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
الرئيسية
اخبار عدن
أخبار وتقارير
تحقيقات وحوارات
منوعات
محافظات
عرب وعالم
إجتماعيات
قضايا
رياضة
ثقافة
صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
آخر تحديث :
السبت - 08 مارس 2025 - 04:18 م
كتابات
جريمة القتل العمد عند تجاوز حدود الدفاع الشرعي تساهل بحاجة للتدارك!!
السبت - 28 يناير 2023 - 02:51 م بتوقيت عدن
القاضي صالح عبدالله صالح المرفدي
تابعونا على
تابعونا على
#تمهيد
تتفق الإنسانية جمعاء، عند حلول خطر يهدد النفس البشرية أو مالها، أو عرضها، فإن ذلك يؤدي الى ضرورة تحرك السلوك المادي والنفسي؛ لوقف ذلك الخطر المتوقع أو دفعه؛ لأجل المحافظة على الحياة أو العرض أو المال من الهلاك، وهذا ما يطلق عليه بحالة "الدفاع الشرعي". ومن زاوية أخرى، وأثناء قيام الشخص، بممارسة سلوك الدفاع الشرعي، المكفول له شرعًا وقانونًا، من المتصور بأن يتمادى لأكثر مما هو مستوجب لرد الخطر، ويكون بذلك قد خرج عن الإطار المسموح له، متجاوزًا لحدود دفاعه الشرعي. وفي هذا البحث الموجز، ندرس موضوع "القتل العمد عند تجاوز حدود الدفاع الشرعي"، في ستة مطالب: ولكي نفهم موضوع البحث بشكل جلي، حريًا بنا التطرق اولاً لموضوع الدفاع الشرعي، لنعرف مفهومه، مع اظهار شروطه وقيوده بشكل مختصر، ونتطرق في المطلب الثاني لمفهوم تجاوز حدود الدفاع الشرعي وصوره في جريمة القتل العمد، ثم نتحدث في الثالث عن كيفية اثبات هذا التجاوز، وموقف القضاء منه، ونستعرض في الرابع موقف المشرع اليمني من هذا التجاوز، ونخصص الخامس لوضع التوصيات والمقترحات المناسبه لمعالجة أي ثغرة، ونختم المطلب السادس والاخير بخلاصه مختصرة عن موضوع البحث.
#اولاً: مفهوم الدفاع الشرعي وشروطة وقيوده
١- التعريف: هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرء خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس، أو المال، (أو العرض بحسب القانون اليمني)، على نحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة؛ لطلب حمايتها من ذلك الخطر. وبناءًا على ذلك، فإن الدفاع الشرعي، لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه، بل شرع لرد العدوان.. ولم يعرّف المشرع اليمني، معنى الدفاع الشرعي، لكنه تحدث عن الشروط الذي يجب توافرها في الدفاع والاعتداء المقابل له.
٢- شروط الدفاع وهي:
أ- وجود خطر حالًا بارتكاب جريمة.
ب- أن تكون الجريمة من الجرائم الواقعة على النفس، أو على المال.
ج_ أن يكون من المتعذر ازالة هذا الخطر، بالالتجاء الى السلطات العامة.
٣- شروط الاعتداء وهي:
أ-أن يكون لازم لدفع الاعتداء.
ب-أن يكون متناسبًا مع الاعتداء.
ج- أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل، بوجود خطر علي نفسه، أو ماله، أو علي غيره أو ماله، وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول.
٤- قيود حق الدفاع الشرعي:
- هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي، على الرغم من تحقق شروطه، بمعنى أن سلوك المدافع، حينئذً يكون غير مشروع، وهما:
- القيد الأول: يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي، أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته. ويشترط هنا، أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي، داخلًا في اختصاص وظيفته، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية.
- القيد الثاني: حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي، إلا في حالتين :
أ- القتل دفاعًا عن النفس، سواء ضد القتل أو الإصابة، أو إتيان المرأة كرهًا، أو هتك عرض إنسان بالقوة، أو إختطاف إنسان.
ب- القتل عمدًا دفاعًا عن المال في جرائم الحريق، أو الاتلاف العمد، أو السرقات، أو دخول منزل مسكون ليلًا.
- وغني عن البيان، أن آثار الدفاع الشرعي، إذا تحققت شروطه وقيوده المذكورة سابقًا، فيترتب عليه، إن قام المدافع باستعماله، صار فعله مباحًا، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين، فإن الدفاع لا يكون مباحًا، ويدخل في دائرة التجريم. كما نود الاشارة هنا، أن عدم التناسب بين فعل الاعتداء والدفاع، بأن كان الاخير أكثر منه أو زاد عنه، فنكون هنا أمام "تجاوزًا لحدود الدفاع الشرعي"، وهو موضوع دراستنا، الأمر الذي يقتضي بيان تعريفه وصوره في الجزء التالي.
#ثانيًا: تجاوز حدود الدفاع الشرعي
١- التعريف: "ويعني إستعمال قدر من القوة، يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيًا لمنع الضرر، أي أن إستخدام القوة في الدفاع الشرعي، لا يتناسب مع فعل الاعتداء، إما بسبب (الضرر) الواقع على المعتدى عليه، أو بسبب (الوسيلة) المستخدمة في التعدي. والتجاوز عن حدود الحق بهذا المعنى، يستلزم أن يسبقه قيام حالة الدفاع، بتوافر شروطها وقيودها المذكورة سابقا.
٢- صور التجاوز
- اتفقت اغلب التشريعات العقابية العربية، أن تجاوز حدود الدفاع الشرعي للجاني المدافع، يكون على ثلاث صور:
- الصورة الأولى: التجاوز العمدي:
والذي يتعمد فيه المدافع، تخطى حدود الدفاع، فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة، ومثاله: أن يشاهد صاحب المنزل، شخصًا متسلقًا جدار منزله ليدخل فيه، فيطلق عليه عيارًا ناريًا بقصد قتله. وفي هذة الواقعه، كان يجب أن تكون القوة من المدافع، بالقدر الضروري الذي لا يحدث ضررًا اشد مما يستلزمه الدفاع. ومن هذا المنطلق، كان على صاحب المنزل، أن يطلق النار في الهواء أولا؛ ارهابًا للسارق، ثم يمكنه الاطلاق في ساقه، إن لم يرتدع، لكنه تجاوز متعمدًا حقه في الدفاع الشرعي.
- الصورة الثانية: التجاوز غير العمدي:
ونعني هنا (بالخطأ)، أي أن المدافع يكون حسن النيه، ولا يقصد إحداث ضرر أشد، مما يستلزمه الدفاع، ومثالها: أن يشعر المدافع بحركة داخل منزله اثناء الليل، فيطلق النار بأتجاه مصدر الحركة فورًا، بدون تحري واستفسار، فيصيب زوجته أو الخادمة، ويقتلهما أو يجرحهما.
- الصورة الثالثة: صورة التوهم:
أو ما يطلق عليه بالاحتمال أو الاعتقاد من المدافع، بأن خطر سيداهمه لا محاله، وانه يجب عليه وقف هذا الخطر أيًا كان، ومثاله: من يحمل سكينًا، متجهًا ومسرعًا نحو محل الحداده؛ لشحذ سكينه، فيشاهده شخص أخر، كان واقفا بجانب المحل، معتقدًا أنه سيعتدي عليه، فيبادره بضربه بعصا على رأسه أدّت لوفاته.
- ومن نافلة القول، أن هناك "صورة رابعه"، أقرتها القلّه من التشريعات العربية، وهي حالة انعدام أو نقص في وعي وادراك المدافع؛ نتيجة شدة الانفعال والغضب، الذي وقع من فعل الاعتداء على المدافع، الأمر الذي أزال السيطرة على إرادته. ومن الضروري الاشارة هنا، بأن ثورة الغضب أو الهياج النفسي العنيف بالتحديد، كان عذرًا قانونيا مخففًا عامًا للعقاب لجرائم القتل، في القانون الساري لدولة الجنوب قبل الوحدة، واصبح عذرًا مخففًا خاصًا، ولجريمة خاصه بالتحديد، في القانون العقابي الحالي، والمسماه "بجريمة قتل الزوج لزوجته ومن يزني بها، حال تلبسهما بالزنا".
#ثالثاً: الاثبات والتطبيقات القضائية
١- اثبات الجريمة
- من المعلوم قضًاء، أن واجب النيابة العام، يكمن في إثبات الجريمة، بينما يقع على عاتق المتهم إثبات الوقائع، التي تنفي وجود جريمة، ومنها الدفاع الشرعي؛ لكن لا يشترط للتمسك به أن يدفع المتهم صراحة بالدفاع الشرعي، بل يكفي إستخدام أي عبارة، تفيد التمسك بحالة الدفاع. ومسألة اثبات الدفاع الشرعي وتجاوز حدوده، يكون في حالتين:
- الحالة الاولى: شبهة الدفاع الشرعي:
وهي حالة تقدم فيها النيابه المتهم، بواقعة القتل العمد، ويكون عليها واجب اثبات العمدية في القتل؛ لأن الأصل في المتهم البراءة، بينما يجوز للمتهم انكار التهمه جملة وتفصيلا.. لكن، إن تقدم بدفع أو اعتراض؛ لتوافر حالة الدفاع الشرعي، فيجب عليه أثارته قبل اقفال باب المرافعه (كحد اقصى)، كما يجب عليه أن يعلم، أن هذا الاعتراض أو الدفع، يُعدّ بمثابة "اقرار ضمني بالجريمة"، ويقع على عاتق المتهم تبعًا لذلك، اثبات توافر حالة الدفاع الشرعي في فعله.
- الحالة الثانية/ شبهة تجاوز الدفاع:
وهي حالة تقدم النيابه فيها المتهم بواقعة القتل العمد، عند تجاوز حدود الدفاع الشرعي، (وهذا أمرًا نادر الحدوث!)، فيكون على النيابه، اثبات تجاوز المتهم لحدود دفاعه الشرعي، وتحديد صورة التجاوز، هل هي عمديه أم غير عمديه؟؟ لأن الأصل في هذة الحالة، أن تتوافر حالة الدفاع الشرعي منطقيًا، طالما قدمته النيابه، تحت وصف "تجاوز حدود الدفاع"، وبالمقابل يجوز للمتهم اثبات، أن فعله كان دفاع شرعي، ولم يتجاوز حدود هذا الدفاع.
٢- التطبيقات القضائية
- في حقيقة الأمر، أن ما يشهده الواقع القضائي اليمني، لا يحاكي ما ذكرناه احيانًا في حالات الاثبات، حيث نجد من النادر، أن النيابة تصدر قرار "بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية"؛ لتوافر احد اسباب الاباحه المتمثل "بالدفاع الشرعي"، حتى لو رجحت أمامها أدلة الدفاع الشرعي، عن أدلة العمدية.. صحيح أن القانون الزمها بذلك، في حال ايقنت وظهر لها تحقق حالة الدفاع الشرعي بشكل جلي، لكن التطبيقات القضائية، تثبت غالبًا قيام (بعض اعضاء النيابة) باحالة اوراق المتهم، بواقعة القتل العمد الى حضن المحكمة، لتتولى الاخيرة تحقيق الدعوى في جلساتها، وسماع ادلة الطرفين، سواءً من النيابه أو المتهم، كما تقدم ذكرة في الحالتين المذكورة في الاثبات.. ولتقرر المحكمة بعد ذلك، أن الجريمة عمديه مُجرّدة، أم عمدية عند تجاوز حدود الدفاع الشرعي، أم أن الفعل مباح شرعًا وقانونًا؛ لثبوت حالة الدفاع الشرعي.
- ولعله من المفيد التأكيد، على أن مسألة قيام حالة الدفاع الشرعي أو تجاوزه، يكون من إختصاص قاضي الموضوع، إذّ ما احيلت القضية للمحكمة، ويتطلب ذلك بحثاً في وقائع الدعوى، واجراء المقارنة بين جسامة الخطر، وجسامة فعل الدفاع. كما أن القول، بتوافر النية السليمة أو انتفائها من قبل المدافع، هو كذلك من شأن قاضي الموضوع، وبالتأكيد أن هذا الأمر، لا يقبل الجدال أمام المحكمة العليا، فما هو على النحو السابق، يدخل في سلطة قاضي الموضوع، وللمحكمة العليا، أن تراقب إستنتاج هذا القاضي، فإذا كان ما إستخلصه واثبته من وقائع، لا يتفق عقلاً ومنطقًا، فللمحكمة أن تصحح حكمه، لازالة الخطأ في تطبيق أو تفسير القانون.
#رابعًا: موقف المشرع اليمني
تميّز القانون اليمني، بالتوسع في نطاق الدفاع الشرعي، وكذلك التوسع في صفة المدافع، آخذًا بذلك المنظور الاسلامي، "الذي نؤيده"؛ باعتبار الاعتداء على العرض، ليس مجرد اعتداء على المجني عليها أو عليه، وانما اعتداء على عفّة المجتمع واخلاقه وسلوكه القويم.
- وتماشيًا مع ما تم ذكرة، فإن نطاق الدفاع الشرعي، في القانون اليمني، أوسع شمولاً عن غيرة من القوانين العربية، فبالاضافة الى كفالة حق الدفاع عن النفس والمال، ضمّ المشرع الدفاع عن العرض اليهما، طبقًا لنص (م٢٧ع)، والفقرة (٢) من (م٢٨)؛ باعتبارها احدى الصور التي تقتضي اباحة حق الدفاع، سواءً كان المدافع هو المجني عليها أو عليه بأنفسهما، أو من قبل الغير. وناهيك عن ذلك، توسّع المشرع في مدلول صفة المدافع، فلم يحصر حق الدفاع الشرعي للشخص بنفسه فحسب، بل شمل ازواجه، أو اقاربه، أو محارمه، (م٢٨ بجميع فقراتها)، وبطبيعة الحال، يسري هذا التوسع على الجرائم المذكوره في النص القانوني الاخير، سواءً كانت قتلًا، أو اغتصابًا، أو اختطافًا. وعلى العكس من ذلك، اكتفى المشرع بقيد واحد؛ لاستعمال حق القتل دفاعًا شرعيًا عن المال، في حال ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الواردة بنص المادة (٢٩)، ولم ينص المشرع على قيد استعمال الحق الشرعي، لحظر مقاومة رجال السلطتين التنفيذية والقضائية.
- أما فيما يتعلق بموضوع بحثنا، حول صور تجاوز حدود الدفاع الشرعي، فقد تساهل المشرع كثيرًا في هذا التجاوز، حيث جعل تجاوز المدافع، بمثابة جريمة غير عمدية (خطأ)، وحصرها على هذا الوصف دون غيره!!، حيث نصت المادة (٣٠) عقوبات بالاتي: "إذا تجاوز الشخص بإهماله، حدود الدفاع الشرعي، يعاقب على هذا التجاوز، إذا كان القانون يجرمه، بوصفة جريمة غير عمدية". ويتضح من هذا النص، أن المشرع، يعتبر التجاوز في الدفاع الشرعي "خطأ"، ولا يعاقب على هذا التجاوز إلا في صورة الإهمال، بوصفه جريمة غير عمدية. بعكس التشريعات العقابية العربية، المتفقة على أن التجاوز يكون غير عمدي، بالاضافة يمكن أن يكون عمديًا، أو احتماليًا، أو في حالة انعدام أو نقص ادراك المدافع؛ بسبب ثورة الانفعال والغضب، من جراء الخطر والاعتداء الواقع عليه.
#خامسًا: التوصيات والمقترحات
- تاسيسًا على ما تقدم ذكرة، نهيب وندعو المشرع اليمني بالاتي:
١- نوصي بادخال التجاوز العمدي الى جانب التجاوز غير العمدي؛ باعتباره احدى الصور، التي يمكن أن تتحقق فيه فعل الدفاع الشرعي، كما لو كان شخصًا مهددًا بالضرب بعصا عادية، فصد هذا الضرب بإطلاق رصاصة، أو بطعنة سكين مميتة. وحرصًا على ذلك، لا يستوي أن نعتبر هذا تجاوزًا غير عمدي (خطأ)، بل أنه تجاوزًا عمديًا صريحًا؛ لغياب التناسب الصريح والواضح، بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع.
٢- ندعو المشرع، لاعتبار صورة التوهم أو الاحتمال أو الاعتقاد، بوجود خطر حقيقي وحال على المدافع، كصورة اخرى من صور التجاوز، كأن يضع شخص على سور منزله قطعا من الزجاج المحطم، أو الحديد المسنن، أو الاسلاك الشائكة، أو كلبا مفترسًا.. وتبعًا لذلك، من المحتمل أن تؤدي الى وفاة أو جرح أي شخص قادم للبيت.
٣- نقترح اعتبار حالة انتفاء الركن المعنوي، أو ما يطلق عليه "بظرف الانفعال، أو الغضب الشديد"، لاعتبارها حالة ثالثة، يمكن أن تتحقق عند تجاوز حدود الدفاع الشرعي، كما لو شاهد المدافع أن ابنه، صدمته سياره وأغمي امامه، فثار غضبًا شديدًا، واخرج سلاحه الناري مباشرة، ليطلق على السائق طلقه ويرديه قتيلا.
- ولا يفوتنا هنا الى التنويه، بالأهمية التي تكمن بادخال صور جديدة، لتجاوز حدود الدفاع الشرعي في التشريع اليمني، والمتمثلة في الأثر المترتب على العقاب، وفي هذا الاطار، فأن الصور الثلاث التي لم يذكرها المشرع اليمني وهي: "التجاوز العمدي، والتجاوز الاحتمالي، والتجاوز بسبب الغضب أو الانفعال الشديد"، هي صورًا تكون فيها العقوبة أشدّ من صورة الخطأ الوحيدة، الذي نص عليها القانون اليمني صراحة، وإن كانت تلك الصور الثلاث، لا ترقى الى عقوبة الجريمة العادية.
#سادسًا: الخلاصه
- مما لا شك فيه، أن حق الدفاع الشرعي، قرر بالشرع والقانون؛ لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، شريطه أن يتناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء، لثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي، فإذا ثبت ذلك التناسب، حقت البراءة للمدافع، وإن زاد فعل الدفاع على الاعتداء، وكانت الزيادة غير مقبولة أو غير لازمه، بحسب ظروف وملابسات الجريمة، عُدّ المتهم متجاوزًا لحق الدفاع، وحق عليه العقاب في الحدود المبينة في القانون. ومن البديهي أن يكون بين الاعتداء والدفاع ارتباط وثيق؛ لأن الدفاع يتولد عن الاعتداء، فإذا بدأ الاعتداء، بدأت حالة الدفاع، وإذا انتهى الاعتداء، انتهت حالة الدفاع، ومن ثم، يسأل المدافع عن كل فعل، يقع منه بعد انتهاء الاعتداء.
- ولا مناص من القول، بإن تجاوز حدود الدفاع الشرعي، لم يشرّع لمعاقبة المعتدي على اعتدائه، وانما شرّع لمنــع الخطر، وذلك بالحيلولة بين المعتدي للبدء في عدوانه، أو ايقافه عن الاستمرار فيه، إن كان قد بدءه فعلاً، فاذا كان هذا الخطر، يندفع بطريقة أسهل واخفّ من القـوة، فلا داعـي لاستعماله، أو تجاوز الحد اللازم له.. وخلاصة القول، أن استعمال الدفاع الشرعي، لا يبيح احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع، فاذا تجاوز المدافع عمدًا، أو اهمالا، أو بثورة غضب شديدة، حدود هذا الحق، أو اعتقد أنه في حالة دفاع شرعي، فإنه يكون مسئولًا عن الجريمة التي ارتكبها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة، أن تحكم بعقوبة مخففه في الحدود الادنى للعقوبه المقرره للجريمة نفسها.
هذا اجتهادي وتصوري، والله الموفق والاعلم بالصواب.
صالح عبدالله صالح المرفدي
قاض محكمة نقض
دكتوراه القانون الجنائي
جامعة عين شمس
مواضيع قد تهمك
تنفيذا لتوجيهات الزُبيدي.. وصول 11,500 طن من الديزل لتزويد م ...
السبت/08/مارس/2025 - 03:04 ص
تُعلن المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن وصول سفينة تحمل 11,500 طن من مادة الديزل إلى ميناء الزيت بمديرية البريقة، وتجري حاليًا الفحوصات الروتينية اللازمة
الرئيس الزُبيدي في الحوطة : عندما نتحدث عن لحج فإننا نتحدث ع ...
السبت/08/مارس/2025 - 01:51 ص
التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الجمعة، بقيادات السلطة المحلية وال
اسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 7 رمضان ...
الجمعة/07/مارس/2025 - 07:41 م
سجل الريال اليمني تراجع جديد مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة 7 رمضان الموافق 7 مارس 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، و
عاجل / من زنجبار.. الرئيس الزُبيدي يتعهد بالنهوض بأبين واستع ...
الجمعة/07/مارس/2025 - 02:07 ص
عقد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الخميس، بمدينة زنجبار، اجتماعا موسعا
كتابات واقلام
د/ عارف محمد عباد السقاف
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية على الاقتصاد اليمني
رائد عفيف
تاريخ عدن والقرية .. جذور فخرنا
سعيد أحمد بن اسحاق *
بين الاقتراب والاصنام.. فجوة
عادل حمران
الرئيس في ابين!
علي سيقلي
عندما تصبح الشفافية تحريضًا والصحافة ابتزازً
انور الرشيد
لا تقنطوا من رحمة الله يا شعب الجنوب
سعيد أحمد بن اسحاق *
تدبروا القرآن وفي أنفسكم.. لتعرفوا عدوكم
صالح علي الدويل باراس
جمهورية عقّال الحارات!!!