آخر تحديث :الأحد - 24 نوفمبر 2024 - 06:30 م

قضايا


النصوص القانونية الداعمة لحقوق المرأة وحمايتها من العنف

الأربعاء - 06 ديسمبر 2023 - 07:16 م بتوقيت عدن

النصوص القانونية الداعمة لحقوق المرأة وحمايتها من العنف

اعداد المحامية لبنى القدسي *

في اطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ومن اجل رفع الوعي بحقوق النساء وتعزيز الثقافة الحقوقية نسلط الضوء في هذه الورقة على اهم النصوص القانونية التي وفرت الحماية للمرأة وضمنت لها حقوقها
حيث ان هذه الحقوق في مجملها مكفولة وفق الشريعة الاسلامية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وايضا مكفولة وفق الدستور اليمني والقوانين الوطنية ذات الصلة
ومن تلك الحقوق :
1- الحق في التعليم
نص الدستور اليمني في المادة (32) التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه ،يسهم المجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا.
ونص في المادة (54) على ان التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون، والتعليم في المرحلة الاساسية الزامي وتعمل الدولة على محو الامية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني.
وفي دعم النساء ذوات الاحتياجات الخاصة نص قانون التعليم الفني والتدريب المهني في المادة (6) على توسيع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني كما ونوعا وتوفير المنشأت والتجهيزات لمؤسسات الوزارة وضمان استمرار جاهزيتها وتوفير الامكانات والتسهيلات التي تساعد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة على الاستفادة من هذا النوع من التعليم والتدريب .
2- حق حرية الرأي والتعبير
تعتبر حرية الراي والتعبير حق اصيل لكل انسان وواجب ديني قال تعالى (المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وقال تعالى (وجادلهم بالتي هي احسن) وابداء الراي والتعبير عن الافكار سوا بالحياة الخاصة او على المستوى العام يصنع شخصيات قوية من خلال الحوار الذي يعزز الثقة بالنفس ويرفض الانهزامية والتبعية.
وقد كفل الدستور في المادة (25) لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والاعراب عن الراي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون
ونص قانون الصحافة والمطبوعات على( ان حرية المعرفة والفكر والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الاعراب عن فكرهم بالقول والكتابة او التصوير او الرسم او بأية وسيلة اخرى من وسائل التعبير)
3- حق التنقل والسفر
نص الدستور على ان حرية التنقل من مكان لاخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي بينها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين
ونص قانون الاجراءات الجزائية على انه لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور
ونص ايضا على انه لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون
وحق التنقل للمرأة يعتبر من الحقوق الخاصة التي تمس الحياة الخاصة للأسرة والاسرة هي من تضع الضوابط لإدارة شؤونها ونحن في مجتمع تعول اغلب الاسر نساء ولكل اسرة ظروفها الخاصة ولهذا فإن وضع القيود امام سفر وتنقل النساء ممارسات خاطئة وعقبات تعرقل عملها وحياتها.
4- حق المشاركة السياسية
وضحت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وبشكل دقيق مجالات المشاركة السياسية للمرأة ومنها حقها في الترشيح والانتخاب والمشاركة في صياغة السياسات العامة وتنفيذها وشغل الوظائف العامة في الدولة والوصول إلى مواقع صنع القرار وتمثيل الحكومة على المستوي الدولي والتفاعل والنشاط مع المنظمات والجمعيات غير الحكومية والدستور اليمني أكد بالمادة (6) منه على التمسك بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي. وكفل الدستور للمواطن الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق تكافؤ الفرص .
ونصت المادة (24) منه على تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.
وبما أن حق الانتخاب من الحقوق التي تمكن الفرد من المشاركة في إدارة شؤون المجتمع والى إشتراك الفرد في إدارة شؤون مجتمعة، فإن حق الترشيح يقصد به حق المواطن في ترشيح أو تقديم نفسه لتولي المناصب السياسية
و نصت المادة (4) من الدستور على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الإستفتاء والإنتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
5- حق المرأة في الخلع
حق مكفول وفق الشرع والقانون و لا يكون الا عن ضرر صادر من الزوج والمرأة لا تستطيع اصلاحه او تحمله والزوج يرفض الطلاق خوفا من ان تترتب عليه تبعات مالية ونفقات او عنادا فيها ،وعرف قانون الاحوال الشخصية في المادة (72) "الخلع على انه فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة او من غيرها مالا او منفعة ولو كان مجهولا
ولا يحق للمرأة كي تحصل على الخلع ان تتنازل عن حضانة الاطفال لان الحضانة حق للطفل لا تتنازل عنها والقانون اعطى للمرأة طلب الخلع اما بالاتفاق بين الزوجين او عبر اللجوء للقضاء وهناك حالات يحق فيها الخلع دون ان ترد المهر
• نص قانون الاحوال الشخصية في المادة (47): لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفرداً سواء كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده، ويعتبر عيبا في الزوجين معاً الجنون والجذام والبرص ، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلاَّ في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتحدد الخيار فيها وان سبق الرضاء ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
• المادة (48): الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة
• المادة (50): لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
• المادة (52): لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق.
• المادة (52): 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
• 2 – لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
• المادة (53): إذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
• المادة (54): إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
• المادة (55): إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
6- حق الحضانة
الحضانة وفق قانون الاحوال الشخصية حق للصغير و أولوية الحضانة للام ثم أمها ثم الخالات خوات الام ولكن الحضانة تسقط عن الأم إذا تزوجت باخر إلا أن يكون بذي رحم للصغير.
نص في المادة (138): الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
• مادة (139): مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وأثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
• مادة (140): يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقياً
• مادة (141): الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا أجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.
في واقع الحال تحرم الكثير من الامهات من رؤية اطفالهن بل ويجهلن ان من حقهن حضانة اطفالهن فيمارس عليهن عنف نفسي من خلال منعهن من رؤية أطفالهن لسنوات.
او تأخذ الاطفال ويمتنع الاب عن النفقة لسنوات مما يدفعها للخروج للعمل مما يعرضها للكثير من المخاطر والعنف
7- حق المرأة في الرعاية الاجتماعية:
حق مكفول لدعم المرأة التي لا عائل لها كي تتجاوز مرحلة الفقر والحاجة
نص الدستور في المادة (56) على كفالة الدولة للضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة او فقدان العائل. وتنص المادة ٦ فقرة (ب) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ٣١ لعام ١٩٩٦ على: "يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة في حالة المرأة التي لا عائل لها".
والمادة رقم (7) منه تنص على تستحق الزوجات اللاتي فقدن عائلهن وذلك لأي سبب من الاسباب المساعدة بحسب حالتهن وفقاً لأحكام هذا القانون فإذا توفيت احدهن او تزوجت او سجنت او فقدت استحق اولادها مساعدة بحسب حالتهم.
8- حق الحياة الخاصة
نص الدستور في المادة (48) الفقرة (أ) تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
ونص قانون العقوبات ‏في المادة (‏256): على أن أي شخص يقوم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال: أ - استراق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف
فإن هذه الأفعال إذا تم ارتكابها من أي شخص تجرم وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة
أيضا جاء في المادة (257) ‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ‏إلى آخر المادة
وجاء في المادة 254 الخاصة بالتهديد: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة ارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه
ونصت المادة (313) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الأضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني
وبالنظر الى العقوبات الواردة في هذه النصوص فإنها عقوبات لا ترقى الى الجرم المرتكب في الوقت الحالي وتعتبر عقوبات مخففة يجب النظر فيها وتعديلها لتكن عقوبات مشددة تردع المجرمين
9- حق المرأة في الميراث
أكد الدستور الحق في الميراث لجميع اليمنيين وللنساء نصيب معلوم من الميراث. نصت المادة ٢٣ من الدستور على "حق الإرث مكفول وفقًا للشريعة الاسلامية" كما حدد قانون الأحوال الشخصية ست فئات من المستحقين للإرث وأكد أن للمرأة نصيب منه وفقا للشريعة الإسلامية ولا يمكن حرمانها منه. وهذه الست الفئات هن البنات وبنات الابن
الاخوات الشقيقات والاخوات لاب ،الام والزوجة والجدة وحدد القران الكريم نصيب كل امرأة وارثه منهن وفق درجتها بالنسبة للمتوفي
ولا يحق لاحد ان يحرم المرأة من ميراثها تحت أي مبرر لحديث الرسول الكريم من حرم وارثا من ميراثه حرم الله عليه رائحة الجنة
ونص القانون المدني انه لا يجوز لاحد ان يحرم احد من ملكه لذا على الرجل ان يعطي المرأة نصيبها المفروض عملا بشرع الله
و يحق للمرأة اللجوء إلى القضاء للحفاظ على أي من حقوقها أو المطالبة بالإرث اذا حرمت منه انطلاقا من مبدأ حق التقاضي المكفول لكل مواطن ومواطنة
10- حق التقاضي
يحق للمرأة اللجوء إلى القضاء للحفاظ على أي من حقوقها أو المطالبة بالإرث انطلاقا من مبدأ حق التقاضي المكفول لكل مواطن ومواطنة. حيث أكد الدستور اليمني في المادة (51) على أنه يحق للمواطنين اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ولهم الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـر.
كما نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام 2002، في المادة ( 16) على أن المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
والمادة (17) من نفس القانون حق الادعاء والدفاع مكفولان امام القضاء وفقاً لأحكام القانون. كما أن المادة (70) الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية( ).
وهذا تأكيد على ان حق التقاضي مكفول لكل مواطن ذكر او انثى ومن هنا يحق للمرأة اللجوء إلى القضاء والأجهزة العدلية للمطالبة بحقوقها او الدفاع عن نفسها من اي عنف يمارس ضدها
12- حق التملك:
نص الدستور في المادة (7) على (يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد عدة مبادئ منها "حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون( )..
ونص الدستور في المادة (20) المصادرة العامة للأموال محـظورة ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي.
والمادة (24) منه أيضاً تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.
والقانون المدني رقم 14 لسنة 2002 اعطى للمرأة حقوقاً مساوية مع الرجل فيما يتعلق بالملكية الخاصة
حيث نص في المادة (1155) "مالك الشيء يملك كل جزء فيه وكل عنصر من عناصره"، وفي المادة (1159) "لا يجوز لأحد ان يحرم أحد من ملكه"
13- المرأة وحق العمل
نص الدستور في
المادة (29) العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب العمـل.
المادة (41) المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة.
نص قانون (العمل ). في المادة (42) تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تفتضيه مواصفات العمل أو المهنة.
قانون الخدمة المدنية نص على ان شغل الوظيفة العامة يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ
نصت المادة من قانون العمل 67 على أن 1-تستحق المرأة العاملة أجرا مساويا لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس شروطه ومواصفاته.
نصت المادة (46) الفقرة (أ) يحظر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحيا واجتماعيا ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الاعمال المحظورة طبقا لهذه الفقرة.
ب-لا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
كما راعى القانون الدور الذي تقوم به المرأة في فترة الحمل والرضاعة فقد أعطاها اجازة وضع تتوافق واتفاقيات منظمة العمل
وحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات اذا كانت حامل في شهرها السادس او كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس ويجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد
ونص في المادة 45 على:
1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما.
3-تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافة إلى الأيام المذكورة في الحالتين التاليتين:
أ-إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي
ب-إذا ولدت توأم.
2-لا يجوز باي حال من الاحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع ولا تشتغل عمل اضافي اعتبرا من الشهر السادس للحمل وايضا حلال الستة الاشهر بعد اجازة الوضع
4-لا يجوز بأي حال من الاحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
تلزم الجهة بإنشاء حضانة لأطفال الموظفات اذا فيها 50 موظفة او اكثر
تعطى المرأة العاملة في حالة الزواج اجازة لمدة شهر كامل مع الاجر
ونص قانون التأمينات والمعاشات في المادة (20) على أن يكون التقاعد إلزاميا في الحالات التالية:
‌أ. بلوغ المؤمن عليه سن 60 عامل للرجل والمرأة، واختياريا لعليهم في سن 55 عام.
‌ب. إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية 35 عاما كاملة.
و نص على حق متساوي للزوجين للاستفادة من معاش الشريك الأخر في المادة (60) حيث نص على انه يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.

14- حقوق النساء النازحات
تتعرض اغلب النازحات للعديد من اشكال العنف ولا تجد الحماية والمساندة
ووفق الاليات الدولية والوطنية
فإنه يتوجب المساواة وعدم التمييز بين النازحين
ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من الأشخاص في البلد ولهم الحق في الحياة والحرية والأمن، بما في ذلك الحماية من الهجوم، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس
• الحق في حرية التنقل ، والحماية من العودة القسرية
• الحق في إمكانية الوصول الآمن إلى الغذاء الأساسي والمأوى والخدمات الصحية ، والمياه والمرافق الصحية
• الحق في الحصول على الوثائق الشخصية او الاوراق الثبوتية الشهائد التعليمية البطاقة الشخصية شهادة الميلاد وثيقة الزواج وثيقة الطلاق عقد الايجار وثيقة حصر الورثة عقد التملك جواز السفر
• الحق في التعليم والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة
• العودة الطوعية في أمان وكرامة
• عدم التمييز والمساواة في الوصول إلى الخدمات العامة والمشاركة في الخدمات العامة
الحماية من العنف الجنسي
- إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية للنساء، بما فيها. الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية من النساء
- بذل جهود خاصة لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والفتيات في برامج التعليم
- تدريب وتاهيل النازحات على مهن ومهارات تساعدهن اقتصاديا وضع برامج وطنية لحماية ودعم النازحات
و تتحمل السلطات الوطنية المسؤولية الرئيسية في حماية ومساعدة النازحين
في الختام
ينبغي ان يكن هناك وعي مجتمعي حول حقوق المرأة والقوانين والاتفاقيات الدولية و اهمية احترام حقوق الانسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص ومناهضة مظاهر العنف
وتعزيز احترام انسانية المرأة وفقاً لكل التشريعات السماوية والقوانين الوطنية والاليات الدولية .
وان توضع سياسات عامة تحمي النساء من اي عنف تحتوي على استراتيجيات وبرامج تهدف الى تغير اشكال الوعي الاجتماعي القائم على التميز بين الرجل والمرأة
واستبدالها بوعي حقوقي ومنظومة انسانية قائمة على الحرية والعدالة
وارساء مبدأ المواطنة المتساوية واهمية التعليم للجنسين وتفعيل القانون واصلاح المؤسسات القضائية والامنية التي تدعم حقوق المرأة وتحميها وتنصفها
والعمل على ايجاد مراكز الاستشارات القانونية والدعم الاقتصادي من خلال برامج التمكين
وتوثيق حالات العنف ورصدها . وتشريع قانون يجرم الفعل ويعاقب الجناة ويحمي الضحية.
وبهذا يتم الحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات ونشهد مجتمع متعافي يحترم بعضه البعض يعمل معاً من اجل النهوض بالبلد وتنميتها .


*الامين العام المساعد لمركز حماية لحقوق الانسان